318جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانالْيَسِيرِ، وَفِي الْقَمْحِ بِالدَّقِيقِ - طَرِيقَانِ: الأُولَى - ثَالِثُهَا: بِالْوَزْنِ لا بِالْكَيْلِ، وَالثَّانِيَةُ: الثَّالِثُ وَالْمَشْهُورُ: إِلْغَاءُ الْعِظَامِ وَقِيلَ: تَتَحَرَّى وَتَسْقُطُ، وَكَذَلِكَ جِلْدُ الشَّاتَيْنِ مَذْبُوحَتَيْنِ، وَأُجِيزَ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْخُبْزِ تَحَرِّيًا، وَفِي التَّحَرِّي - ثَالِثُهَا: بِالدَّقِيقِ فِي خُبْزِ الصِّنْفَيْنِ، وَبِالرُّطُوبَةِ فِي الصِّنْفِ، قَالَ الْبَاجِيُّ: يَنْبَغِي الْوَزْنُ وَحْدَهُ، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ النَّهْيَ [يَنْزِلُ] عَلَى الْفَسَادِ إِلا بِدَلِيلٍ، فَمِنْهُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، وَمَحَلُّهُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لِلْمُزَابَنَةِ، فَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّيْرِ بِلَحْمِ الْغَنَمِ وَبِالْعَكْسِ، وَخَصَّصَهُ الْقَاضِيَانِ بِالْحَيِّ الَّذِي لا يُرَادُ إِلا لِلذَّبْحِ، وَما لا تَطُولُ حَيَاتُهُ وَمَا مَنْفَعَةٌ فِيهِ إِلا اللَّحْمُ فَكَاللَّحْمِ خِلافًا لأَشْهَبَ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ، فَإِنْ طَالَتْ أَوْ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ يَسِيرَةًكَالصُّوفِ فِي الْخَصِيِّ - فَقَوْلانِ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ فِي بَيْعِهِ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً، وَفِي الْمَطْبُوخِ بِالْحَيَوَانِ: قَوْلانِ، وَمِنْهُ الْمُزَابَنَةُ، وَهُوَ بَيْعُ مَعْلُومٍ ِبمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مَجْهُولٍ1 / 347کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ