28جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانالأَصَحِّ، وَفِي الإِنْعَاظِ الْكَامِلِ: قَوْلانِ، بِنَاءً عَلَى لُزُومِ الْمَذْيِ أَوَّلًا.الثَّالِثُ: مَسُّ الذَّكَرِ يَتَقَيَّدُ عَلَى الأَخِيرَةِ فِيهَا بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بَاطِنِ الأَصَابِعِ، أَشْهَبُ: بِبَاطِنِ الْكَفِّ، فِي الْمَجْمُوعَةِ: الْعَمْدُ، الْعِرَاقِيُّونَ: اللَّذَّةُ، وَبِإْصَبَعٍ زَائِدَةٍ: قَوْلانِ، وَمِنْ فَوْقِ حَائِلٍ. ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ خَفِيفًا نَقَضَ، وَلا أَثَرَ لِلْمَقْطُوعِ، وَلا مِنْ آخَرَ، وَقِيلَ: يَنْتَقِضُ الْمَمْسُوسُ.1 / 57کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ