260

جامع الامهات

جامع الأمهات

پوهندوی

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

خپرندوی

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

مالکي فقه
الرُّجُوعُ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَلا يَتَوَارَثَانِ وَقِيلَ: يَمْضِي مُطْلَقًا، [وَفِيهَا]: وَقِيلَ - خُلْعُ الْمِثْلِ، وَلَوْ خَالَعَتْهُ بِظُلْمِهِ أَوْ ضَرُورَةٍ فَلَهَا اسْتِرْجَاعُهُ، وَيَنْفُذُ الطَّلاقُ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّمَاعِ، وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَوِ امْرَأَتَانِ بِالضَّرَرِ حَلَفَتْ وَاسْتَرْجَعَتْ لأَنَّهُ عَلَى مَالٍ، وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا أَوْ يُعْطِيهَا عَلَى الأَثَرَةِ، وَلا إِثْمَ عَلَيْهِ بَعْدَ رِضَاهَا بِشَيْءٍ أَوْ بِغَيْرِ شَيْءٍ. الْمُعَوَّضُ: شَرْطُهُ مِلْكِيَّةُ الزَّوْجِ فَلا يَصِحُّ خُلْعُ الْبَائِنَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَشِبْهِهِمَا بِخِلافِ الرَّجْعِيَّةِ. الْعِوَضُ: وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوِّلًا، وَيُغْتَفَرُ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ كَعَبْدٍ آبِقٍ، أَوْ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، أَوْ مُعَيَّنٍ غَائِبٍ، أَوْ نَفَقَةِ حَمْلٍ إِنْ كَانَ أَوْ جَنِينٍ عَلَى الْمَشْهُورِ بِخِلافِ الصَّدَاقِ، وَلا يَجُوزُ بِحَرَامٍ اتِّفَاقًا كَالْخَمْرِ وَشِبْهِهِ (١) اتِّفَاقًا وَيَنْفُذُ وَلا يَلْزَمُهَا عَلَيْهِ (٢) شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْكَنِ أَوْ عَلَى أَنْ تُسْلِفَهُ أَوْ تُعَجِّلَ لَهُ دَيْنًا مُطْلَقًا، أَوْ يُعَجِّلَ لَهَا مَا لا يَجِبُ قَبُولُهُ، أَمَّا لَوْ عَجَّلَ لَهَا مَا يَجِبُ قَبُولُهُ فَقَدْ طَلَّقَ وَأَعْطَى وَكَذَلِكَ عَلَى أَنْ يُؤَخِّرَ دَيْنًا، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ خَلْعَ الْمِثْلِ مِنْ خَلْعِ الْمَرِيضَةِ، وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى حَلالٍ وَحَرَامٍ سَقَطَ الْحَرَامُ، وَلَوْ خَالَعَهَا بِمَالٍ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ كَانَ حَالًاّ، وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ وَيَزِيدُهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ جَازَ بِخِلافِ النِّكَاحِ، فَلَوْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلأَلْفِ أَوْ أَقَلَّ فَكَمَا لَوْ خَالَعَ مَجَّانًا أَوْ خَالَعَ وَأَعْطَى فَإِنْ كَانَ آبِقًا رُدَّتِ الزِّيَادَةُ وَكَانَ لَهُ نِصْفُهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ لَهُ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى الأَلْفِ بِتَقْوِيمِهِ بَعْدَ وِجْدَانِهِ، وَإِلا فَلا شَيْءَ لَهُ، وَلَوْ

(١) فِي (م): نحو. (٢) فِي (م): عنه ..

1 / 289