189جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانسَاقَهُ لِلتَّمَتُّعِ أَجْزَأَهُ وَأَمَّا النُّسُكُ فَلا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَلا نَهَارٍ وَلا مَكَانٍ كَطَعَامِهَا وَصِيَامِهَا إِلا أَنْ يَجْعَلَهَا هَدْيًا فَيَكُونَ مِثْلَهُ، وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ أَوْ أُضْحَيِتَّهُ غَيْرُهُ وَيُجْزِئُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْلِمٍ فَلا يُجْزِئُهُ، وَحَسَنٌ أَنْ يَقُولَ مَعَ التَّسْمِيَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلانٍ.وَالأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ.وَالْمَعْدُودَاتُ: الثَّلاثَةُ بَعْدَهُ وَهِيَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.1 / 218کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ