جامع الامهات
جامع الأمهات
پوهندوی
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
خپرندوی
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
مالکي فقه
الثَّالِثَةُ: الدُّعَاءُ وَلَيْسَ بِمَحْدُودٍ، ابْنُ حَبِيبٍ: بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَنْكَرَهُ مَالِكٌ لِلْعَمَلِ، وَفِي كَرَاهَةِ التَّلْبِيَةِ: قَوْلانِ.
الرَّابِعَةُ: الرَّمَلُ وَلا دَمَ عَلَى الْمَشْهُورِ (١) لِلرِّجَالِ لا لِلنِّسَاءِ فِي الثَّلاثَةِ الأُوَلِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ قَرُبَ أَعَادَ ثُمَّ فَخَفَّفَهُ (٢)، وَأَمَّا طَوَافُ الإِفَاضَةِ لِلْمُرَاهِقِ وَنَحْوِهِ، وَطَوَافُ الْمُحْرِمِ مِنَ التَّنْعِيمِ وَشِبْهِهِ - فَثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ: مَشْرُوعٌ دُونَهُ [أَصْلٌ] (٣)، وَفِي الرَّمَلِ بِالْمَرِيضِ وَالصَّبِيِّ قَوْلانِ، وَمَتَى زُوحِمَ تُرِكَ، وَالطَّائِفُ بِصَبِيٍّ عَنْهُمَا - ثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ لا يُجْزِئُ عَنْهُمَا، وَيُجْزِئُ السَّعْيُ عَنْهُمَا اتِّفَاقًا وَلَوْ حَمَلَ صَبِّيَيْنِ فِيهِمَا أَجْزَأَ وَلَمْ يَكْرَهْ مَالِكٌ الطَّوَافَ بِالنَّعْلَيْنِ، وَالْخُفَّيْنِ بِخِلافِ دُخُولِ الْبَيْتِ وَفِي مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْحَجَرِ كَالطَّوَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ.
السَّعْيُ:
وَإِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ [رَاحَ إِلَى السَّعْيِ] (٤) فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَخَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ الْبَيْتُ إِنْ قَدَرَ، وَالْمَرْأَةُ إِنْ خَلا، فَيَدْعُوَانِ، وَفِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا: قَوْلانِ، وَتَرْكُ الرَّفْعِ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ غَيْرَ ابْتِدَاءِ الصَّلاةِ ثُمَّ يَمْشِي إِلَى الْمَرْوَةِ وَيَرْقَى عَلَيْهَا وَيَدْعُو اللَّهَ، وَيُسْرِعُ الرِّجَالُ لا النِّسَاءُ فَوْقَ الرَّمَلِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الأَخْضَرَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ كَذَلِكَ إِلَى الصَّفَا سَبْعًا يُكْمِلُ بِرَابِعَةِ الْمَرْوَةِ وَلَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ أَلْغَاهُ.
(١) فِي (م): عَلَى الأشهر. (٢) فِي (م): ثُمَّ خففه. (٣) زيادة فِي (م). (٤) زيادة بهامش (م).
1 / 195