164جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانالثَّانِي: أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ كَالطَّهَارَةِ، وَيَبْتَدِئُ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَفِيهَا: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ إِلا فِي الْوَاجِبِ، وَحُمِلَ عَلَى التَّأَكُّدِ.الثَّالِثُ: أَنْ يَطُوفَ خَارِجَهُ - لا فِي مُحَوَّطِ الْحَجَرِ وَلا شَاذَرْوَانِهِ - دَاخِلَ الْمَسْجِدِ لا مِنْ وَرَائِهِ وَلا مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ وَشِبْهِهِ عَلَى الأَشْهَرِ إِلا مِنْ زِحَامٍ.الرَّابِعُ: أَنْ يَطُوفَ سَبْعًا وَيُوَالِيَ فَلَوْ ذَكَرَ فِي سَعْيِهِ أَنَّهُ نَسِيَ بَعْضَهُ قَطَعَهُ وَكَمَّلَ طَوَافَهُ، وَأَعَادَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالسَّعْيَ، فَلَوْ كَمَّلَ سَعْيَهُ ابْتَدَأَ الطَّوَافَ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَإِنْ أُقِيمَتْ فَرِيضَةٌ فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَ ثُمَّ يَبْنِيَ قَبْلَ تَنَقُّلِهِ بِخِلافِ قَطْعِهِ لِجِنَازَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَبِخِلافِ نِسْيَانِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْمَنْصُوصِ.الْخَامِسُ: رَكْعَتَانِ عَقِيبَهُ وَفِي وُجُوبِهِمَا - ثَالِثُهَا: حُكْمُ الطَّوَافِ، وَلا يَجْمَعُ أَسَابِيعَ ثُمَّ يُصَلِّي لَهَا، وَلِذَلِكَ لا يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبعْدَ الصُّبْحِ إِلا أُسْبُوعًا، وَيُؤَخِّرُهُمَا إِلَى حِلِّ النَّافِلَةِ فَيُصَلِّيهُمَا أَنَّي كَانَ، وَلَوْ فِي الْحِلِّ وَكَذَلِكَ لَوْ نَسِيَهُمَا مَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ، فَإِنِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَبَلَغَ بَلَدَهُ أَوْ تَبَاعَدَ مِنْ مَكَّةَ رَكَعَهُمَا وَأَهْدَى مُطْلَقًا وَطِئَ أَوْ لَمْ يَطَأْ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَاعَدْ رَجَعَ فَطَافَ وَرَكَعَ وَسَعَى، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ قَدْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ فَيَفْتَدِي،1 / 193کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ