148

جامع الامهات

جامع الأمهات

ایډیټر

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

خپرندوی

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

مالکي فقه
وَالْمُرْضِعُ (١) لا يُمْكِنُهُمَا الاسْتِئْجَارُ أَوْ غَيْرُهُ - كَالْمَرِيضِ فِي الْجَوَازِ وَالْوُجُوبِ - خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا، مَعَ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِمَا - ثَالِثُهَا: "الْمَشْهُورُ عَلَى الْمُرْضِعِ دُونَهَا، وَرَابِعُهَا: عَلَى الْحَامِلِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا دُونَهَا"، وَخَامِسُهَا: إِنْ كَانَ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالْكَبِيرُ لا يُطِيقُ الصِّيَامَ كَالْمَرِيضِ وَلا فِدْيَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِيهَا: لا يُصَامُ الْعِيدَانُ، وَأَمَّا الْيَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَلا يَصُومُهُمَا إِلا الْمُتَمَتِّعُ، وَالْيَوْمُ بَعْدَهُمَا لِلْمُتَمَتِّعِ وَالنَّذْرِ، وَلا يُقْضَى فِيهِ رَمَضَانُ، وَلا يُبْتَدَأُ فِيهِ كَفَّارَةٌ بِخِلافِ الإِتْمَامِ.
وَكَرِهَ مَالِكٌ نَذْرَ الصِّيَامِ وَغَيْرِهِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَفِي بَرَاءَتِهِ بِالأَقَلِّ: قَوْلانِ، مِثْلَ نَذْرِ شَهْرٍ أَوْ نِصْفِ شَهْرٍ، وَفِيهَا: إِنْ صَامَ شَهْرًا بِالْهِلالِ أَجْزَأَهُ نَاقِصًا، وَأَمَّا بِغَيْرِهِ (٢) فَيُكْمِلُ، وَمِثْلَ سَنَةٍ بِعَيْنِهَا فَفِي قَضَاءِ مَا لا يَصِحُّ صَوْمُهُ قَوْلانِ.
وَعَلَى الْقَضَاءِ فَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَوْلانِ، وَالصَّحِيحُ لا يَلْزَمُهُ، وَفِيهَا: كَالْوَقْتِ الَّذِي لا يُصَلِّي فِيهِ لَوْ نَذَرَ

(١) فِي (م): وَكَذَلِكَ.
(٢) فِي (م): وَأَمَّا غيره.

1 / 177