جامع الامهات
جامع الأمهات
پوهندوی
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
خپرندوی
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
مالکي فقه
كَغَيْرِ الْمُدَارِ: قَوْلانِ، وَعَلَى تَزْكِيَتِهِ فَفِي كَوْنِهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ: قَوْلانِ، وَالْمُخَالِفُ مِنْهُمَا يُجْرَى عَلَى الْمَالَيْنِ أَحَدُهُمَا مُدَارٌ، وَأَمَّا رِبْحُ الْعَامِلِ فَإِنْ كَانَا مِنْ أَهْلِهَا، وَهُوَ نِصَابٌ فَالْمَشْهُورُ عَلَى الْعَامِلِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ تَفَاضَلا قَبْلَ حَوْلٍ مِنَ الْعَمَلِ فَلا زَكَاةَ فِي رِبْحِ الْعَامِلِ كَفَائِدَةٍ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ فَالْمَشْهُورُ الوُجُوبُ، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ فَقَطْ فَلا زَكَاةَ (١)
عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ فَقَطْ فَلا زَكَاةَ عَلَى الْمَنْصُوصِ؛ وَالْعَامِلُ الثَّانِي يُزَكَّى حَظُّهُ وَإِنْ قَلَّ إِذَا كَانَ الْجَمِيعُ نِصَابًا وَمَاشِيَةُ الْقِرَاضِ تُزَكَّى مُعَجَّلًا اتِّفَاقًا ثُمَّ فِيهِ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ ثَلاثَةٌ: مَشْهُورُهَا عَلَى رَبِّهِ وَتُلْغَى كَالْخَسَارَةِ، وَعَلَى الْعَامِلِ رِبْحُهُ، وَلا زَكَاةَ فِي الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ وَفِي زَكَاتِهِ لِعَامٍ كَالدَّيْنِ: قَوْلانِ، بِخِلافِ النِّعَمِ الْمَغْصُوبَةِ تَرْجِعُ بِأَعْيَانِهَا عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَفِي تَزْكِيَتِهَا لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ لِعَامٍ: قَوْلانِ، وَثَمَرُ الشَّجَرِ الْمَغْصُوبِ يُزَكِّيهِ مَنْ حَكَمَ لَهُ بِهِ، وَلا زَكَاةَ فِي الْعَيْنِ الْمَوْرُوثِ يُقِيمُ أَعْوَامًا لا يْعَلَمُ بِهِ وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى الْمَنْصُوصِ، فَإِنْ عُلِمَ بِهِ فَقَوْلانِ، فَإِنْ وُقِفَ فَثَالِثُهَا كَالدَّيْنِ، وَالْمَشْهُورُ لا زَكَاةَ إِلا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهِ وَقَبْضِهِ إِنْ كَانَ بَعِيدًا، وَتُزَكَّى الْمَاشِيَةُ وَالْحَرْثُ مُطْلَقًا، وَفِي الضَّائِعِ يُلْتَقَطُ ثُمَّ يَعُودُ - ثَالِثُهَا: كَالدَّيْنِ، وَفِي الْمَدْفُونِ - ثَالِثُهَا: إِنْ دَفَنَهُ فِي صَحْرَاءَ زَكَّاهُ وَإِلا فَكَالدَّيْنِ، وَرَابِعُهَا: عَكْسُهُ.
وَالْمُخْرَجُ مِنَ النَّقْدَيْنِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ (٢) مَا أَمْكَنَ، وَفِي إِطْرَاحِ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ - ثَالِثُهَا: يُخْرَجُ الْوَرِقُ عَنِ الذَّهَبِ بِخِلافِ الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ، وَعَلَى الإِخْرَاجِ - مَشْهُورُهَا: يُعْتَبُر صَرْفُ الْوَقْتِ مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الصَّرْفِ الأَوَّلِ، وَإِذَا وَجَبَ جُزْءٌ عَنِ الْمَسْكُوكِ وَلا يُوجَدُ مَسْكُوكًا وَأَخْرَجَ مَكْسُورًا فَقِيمَةُ السِّكَّةِ عَلَى الأَصَحِّ. كَمَا لَوْ أَخْرَجَ وَرِقًا، وَلا يُكْسَرُ الْكَامِلُ اتِّفَاقًا، وَفِي كَسْرِ الرُّبَاعِيِّ وَشِبْهِهِ قَوْلانِ، وَإِذَا وَجَبَ مَشْكُوكٌ فَأَخْرَجَ أَعْلَى أَوْ أَدْنَى بِالْقَيِمَةِ فَقَوْلانِ، وَأَمَّا الْمَصُوغُ فَيُخْرِجُ عَنْهُ الْمَكْسُورَ بِالْوَزْنِ لا بِالْقَيِمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، إِذْ لَهُ كَسْرُهُ، فَإِنْ أَخْرَجَ وَرِقًا عَنْ مَصُوغٍ جَائِزٍ، وَقُلْنَا: إِنَّهَا مُلْغَاةٌ فَفِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا: قَوْلانِ لابْنِ
(١) فِي (م): لَمْ يزك عَلَى الْمَشْهُورِ .. (٢) فِي (م): بحسابه.
1 / 151