جامع الامهات
جامع الأمهات
پوهندوی
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
خپرندوی
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
مالکي فقه
الْمَشْهُورِ: بَعْدَ الْحَوْلِ إِنْ نَضَّ شَيْءٌٍ قُوِّمَ الْجَمِيعُ حِينَئِذٍ، وَكَانَ أَوَّلَ حَوْلِهِ وَأُلْغِيَ الزَّائِدُ، وَفِي جَعْلِ الْبَوَارِ فِي عَرْضِ الإِدَارَةِ كَالنِّيَّةِ فِي نَقْلِهِ إِلَى حُكْمِ التِّجَارَةِ: طَرِيقَانِ - الأُولَى: قَوْلانِ، الثَّانِيَةُ: قَالَ اللَّخْمِيُّ: إِنْ بَارَ الأَقَلُّ فَقَوْلانِ، وَفِي تَحْدِيدِ الْمُدَّةِ بِالْعَادَةِ أَوْ بِعَامَيْنِ: قَوْلانِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ نَوْعَا الْعُرُوضِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَعَلَى حُكْمِهِمَا وَإِلا - فَثَالِثُهَا: يَتْبَعُ الأَقَلُّ الأَكْثَرَ إِنْ كَانَ أَحْوَطَ، وَلا يُقَوِّمُ الْمُدِيرُ مَاشِيَةَ التِّجَارَةِ وَيُزَكِّي رِقَابَهَا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ شِرَائِهَا إِلا أَنَّهُ يَبِيعُهَا قَبْلَهُ أَوْ قَبْلَ مَجِيءٍ قَبْلَهُ فَجِيءَ السَّاعِي فَيُزَكِّي الثَّمَنَ لأَوَّلِ حَوْلِهِ، وَدَيْنُ الْمُدِيرِ إِنْ كَانَ النَّمَاءُ مَرْجُوًّا فَالْمَشْهُورُ كَسِلْعَةٍ لا كَالدَّيْنِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ كَانَ نَقْدًا حَالًاّ زَكَّى (١) عَدَدُهُ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا زَكَّى (٢)
قِيمَتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا، وَفِي تَقْوِيمِ طَعَامِ مَنْ بِيعَ: قَوْلانِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ النَّمَاءِ كَالسَّلَفِ، فَطَرِيقَانِ: كَالدَّيْنِ، وَقَوْلانِ. وَلا زَكَاةَ عَلَى الْعَبْدِ وَشِبْهِهِ لأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ كَامِلٍ وَلا عَلَى سَيِّدِهِ لأَنَّهُ إِنْمَاءُ مِلْكٍ أَنْ يَمْلِكَ، فَإِنْ أُعْتِقَ اسْتَقْبَلَ حَوْلًا بِالنَّقْدِ وَالْمَاشِيَةِ، كَمَا لَوِ انْتَزَعَهُ سَيِّدُهُ؛ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَعَلَى الْخِلافِ فِيمَا تَجِبُ بِهِ مِنَ الطِّيبِ أَوِ الْيُبْسِ أَوِ الْجُدَادِ، وَتَجِبُ فِي مَالِ الأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ اتِّفَاقًا عَيْنًا أَوْ حَرْثًا أَوْ مَاشِيَةً، وَتَخْرِيجُ اللَّخْمِيِّ بِالنَّقْدِ الْمَتْرُوكِ عَلَى الْمَعْجُوزِ عَنْ إِنْمَائِهِ: ضَعِيفٌ، وَلا زَكَاةَ عَلَى الْمِدْيَانِ بِعَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ فِي الْعَيْنِ الْحَوْلِيِّ بِخِلافِ الْمَعْدِنِ وَالْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مِثْلَ صِفَتِهَا وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِبْ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ وَالأَسِيرِ لإِمْكَانِ دَيْنٍ أَوْ مَوْتٍ.
وَفِي دَيْنِ الزَّكَاةِ: قَوْلانِ، وَعَلَيْهِمَا لَوْ أُخِّرَ نِصَابُ زَكَاةٍ فَصَارَ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي أَرْبَعِينَ، وَرَوَى أَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: يَسْتَقْبِلُ بِالرِّبْحِ كُلِّهِ، وَهُوَ غَرِيبٌ، وَفِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ إِنْ لَمْ يُقْضَ بِهَا: قَوْلانِ - بِخِلافِ الزَّوْجَةِ، وَفِي نَفَقَةِ الأَبَوَيْنِ إِنْ قُضِيَ بِهَا: قَوْلانِ، وَالإِسْقَاطُ بِهِ لأَشْهَبَ، وَفِي الْمَهْرِ وَشِبْهِهِ مِنَ الْمُعْتَادِ بَقَاءُ مِثْلِهِ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ: قَوْلانِ، وَفِيمَا يُقْبَضُ (٣)
أُجْرَةً لِلْمُسْتَقْبَلِ:
(١) فِي (م): يزكي. (٢) فِي (م): زكاة نصاب .. (٣) فِي (م): يقتضى ..
1 / 149