109جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانالْغُسْلِ: قَوْلانِ، وَفِي كَوْنِهِ تَعَبُّدًا أَوْ لِلنَّظَافَةِ: قَوْلانِ، وَعَلَيْهِمَا اخْتُلِفَ فِي غُسْلِ الذِّمِّيِّ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ غُسْلِهِ بِالْمُطَهِّرِ مَرَّةً دُونَ سِدْرٍ وَكَافُورٍ وَغَيْرِهِمَا وَفِي كَرَاهِيَةِ غُسْلِهِ بِمَاءِ زَمْزَمَ: قَوْلانِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَجَاسَةٌ، وَالْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْرَارُ وِتْرًا إِلَى سَبْعٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الإِنْقَاءُ زِيدَ، وَالتَّجْرِيدُ مِنَ الثِّيَابِ مَشْرُوعٌ، وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، وَالأَشْهَرُ أَنْ يُفْضِيَ الْغَاسِلُ بِيَدِهِ إِلَيْهَا إِنِ احْتِيجَ وَإِلا فَبِخِرْقَةٍ وَهِيَ مَسْتُورَةٌ وَلا يُؤْخَذُ لُهُ ظُفْرٌ وَلا شَعْرٌ.1 / 138کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ