جامع الامهات
جامع الأمهات
ایډیټر
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
خپرندوی
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
مالکي فقه
وَأَصْبَغُ يُؤَدَّبُ [عَلَى الْوُجُوبِ]، وَأَوَّلُهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَ الشَّفَقِ وَآخِرُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالضَّرُورِيُّ إِلَى صَلاةِ الْفَجْرِ، وَقِيلَ: لا ضَرُورِيَّ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوِ افْتَتَحَ الصُّبْحَ - فَثَالِثُهَا: يَقْطَعُ إِنْ كَانَ فَذًّا، وَرَابِعُهَا: وَإِمَامًا، وَفِي التَّفْرِقَةِ فِي عَقْدِ رَكْعَةٍ قَوْلانِ، وَلا يُقْضَى بَعْدَهُا، وَإِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ إِلا عَنْ رَكْعَةٍ فَالصُّبْحُ، فَإِنِ اتَّسَعَ لِثَانِيٍة فَالْوِتْرُ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَيَلْزَمُ الْقَائِلَ بِالتَّأْثِيمِ تَرْكُهُ، فَإِنِ اتَّسَعَ لِرَابِعَةٍ فَفِي الشَّفْعِ: قَوْلانِ، وَبِخَامِسَةٍ وَكَانَ قَدْ تَنَفَّلَ فَفِي تَقْدِيمِ الشَّفْعِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قَوْلانِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ آخِرَ صَلاةِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ تَنَفَّلَ جَازَ وَلَمْ يُعِدْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي قِرَاءَةِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَأَوْ مَا تَيَسَّرَ: قَوْلانِ، وَفِي الشَّفْعِ قَبْلَهَا لِلْفَضِيلَةِ، وَقِيلَ: لِلصِّحَّةِ، وَفِي كَوْنِهِ لأَجْلِهِ: قَوْلانِ، ثُمَّ فِي شَرْطِ اتِّصَالِهِ: قَوْلانِ، وَفِي قِرَاءَةِ الشَّفْعِ بِسَبِّحْ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) رِوَايَتَانِ، وَلا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ وَلا بَعْدَ نِصْفِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلا تُقْضَى سُنَّةٌ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، وَجَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ تُقْضَى بَعْدَ الشَّمْسِ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَقِيلَ: مَجَازٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أَصْبَحَ، صَلَّى رَكْعَتَيِ
الْفَجْرِ فَقَطْ، وَقِيلَ: بَعْدَ التَّحِيَّةِ، وَلَوْ رَكَعَ فِي بَيْتِهِ فَفِي رُكُوعِهِ: رِوَايَتَانِ ثُمَّ فِي تَعْيِينِهِمَا: قَوْلانِ، وَقِرَاءَتُهُمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ [عَلَى الْمَشْهُورِ]، وَقِيلَ: وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، وَقِيلَ: [قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ]، وَ(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا) وَالضَّجْعَةُ بَعْدَهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَعِدَّةُ النَّوَافِلِ: رَكْعَتَانِ - لَيْلًا وَنَهَارًا، فَإِنْ سَهَا فِي الثَّالِثَةِ وَعَقَدَهَا أَكْمَلَ رَابِعَةً، وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ نَهَارًا، وَسَجَدَ.
1 / 134