10جامع الامهاتجامع الأمهاتIbn al-Hajeb - ۶۴۶ ه.قابن الحاجب - ۶۴۶ ه.قایډیټرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريخپرندویاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانالأَصَحِّ، فَإِنْ شَكَّ فِي إِصَابَتِهَا نُضِحَ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي بَعْضِ الثَّوْبِ يُجْنِبُ فِيهِ أَوْ تَحِيضُ فِيهِ [امْرَأَةٌ] وَنَحْوُهُ، قَالَ: وَالنَّضْحُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ وَهُوَ طُهُورٌ لِكُلِّ مَا يُشَكُّ فِيهِ. فَإِنْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ نَجَاسَةً: فَقَوْلانِ، فَإِنْ شَكَّ فِيهِمَا فَلا نَضْحَ.وَفِي النِّيَّةِ فِي النَّضْحِ: قَوْلانِ، وَالْجَسَدُ فِي النَّضْحِ كَالثَّوْبِ عَلَى الأَصَحِّ وَفِيهَا: وَلا يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ مِنَ الْمَذْيِ إِلا أَنْ يَخْشَى إِصَابَتَهُمَا فَأُخِذَ مِنْهُ الْغُسْلُ، وَلَوْ تُرِكَ النَّضْحُ: فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ [وَعِيسَى بْنُ1 / 39کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ