جامع الامهات

Ibn al-Hajeb d. 646 AH
10

جامع الامهات

جامع الأمهات

پوهندوی

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

خپرندوی

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

مالکي فقه
الأَصَحِّ، فَإِنْ شَكَّ فِي إِصَابَتِهَا نُضِحَ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي بَعْضِ الثَّوْبِ يُجْنِبُ فِيهِ أَوْ تَحِيضُ فِيهِ [امْرَأَةٌ] وَنَحْوُهُ، قَالَ: وَالنَّضْحُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ وَهُوَ طُهُورٌ لِكُلِّ مَا يُشَكُّ فِيهِ. فَإِنْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ نَجَاسَةً: فَقَوْلانِ، فَإِنْ شَكَّ فِيهِمَا فَلا نَضْحَ. وَفِي النِّيَّةِ فِي النَّضْحِ: قَوْلانِ، وَالْجَسَدُ فِي النَّضْحِ كَالثَّوْبِ عَلَى الأَصَحِّ وَفِيهَا: وَلا يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ مِنَ الْمَذْيِ إِلا أَنْ يَخْشَى إِصَابَتَهُمَا فَأُخِذَ مِنْهُ الْغُسْلُ، وَلَوْ تُرِكَ النَّضْحُ: فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ [وَعِيسَى بْنُ

1 / 39