428

[11] ذكر الانتفاع بإهاب الميتة بعد الدباغ

382 - (م، خ عن ابن عباس) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:

عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة، فقال: ((ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به))، فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة؟ فقال: ((إنما حرم أكلها)).

مخ ۲۷۷