قال للسعاة: «لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربى ولا أكولة ولا فحلا ولا شارفة ولا ذات هزال ولا ذات عوار».
قال الربيع: السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربى التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم، وهي السمينة.
336) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعاته: لا تأخذوا حزرات الناس ولا الحافل.
قال الربيع: الحزرات الخيار، والحافل ذات الضرع العظيم.
337) ... أبو عبيدة قال: نهى النبيء صلى الله عليه وسلم أن يعمد الرجل إلى شر ماله (¬1) فيزكي منه، قال: «وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه».
[57] باب ما عفي عن زكاته
338) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة».
قال الربيع: الجارة: الإبل التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة: الحمير، والنخة: الرقيق، والجبهة: الخيل.
قال الربيع: قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة.
339) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة».
مخ ۸۶