كتاب الزكاة والصدقة
[55] باب في النصاب
331) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي (¬1) والغرب نصف العشر.
332) ... ومن طريقه عنه عليه السلام قال: «ليس فيما دون خمس إواق صدقة والأوقية أربعون درهما، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة - يعني خمس أبعرة - وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
333) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من إقط (¬2).
334) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
[56] باب ما لا يؤخذ في الزكاة
335) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مخ ۸۵