صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط (¬1) من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان إحدى (¬2) وعشرين من رمضان وهي التي يخرج فيها (¬3) من اعتكافه غدوتها قال: «من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيت أني في غدوتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر».
[53] باب النهي عن صيام العيدين ويوم الشك
323) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فاقدروا له». وفي رواية أخرى: «فأتموا ثلاثين يوما».
324) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان ويوم الفطر ويوم الأضحى، وقال: «من صامهما (¬4) فقد قارف إثما».
325) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس يوم العيد ثم انصرف فخطب الناس ثم قال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه من نسككم.
326) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:
مخ ۸۳