270) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوب واحد.
قال الربيع: الصماء: أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، ومعنى الاحتباء: أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء.
271) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال لرسول الله (¬1) صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها (¬2) يوم الجمعة والوفود (¬3) إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». ثم بعد ذلك جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة سيراء، فقال له عمر: ألبستنيها وقد قلت فيها ما قلت؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيتكها (¬4) لتلبسها» فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا.
272) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار» قال ذلك ثلاث مرات «ولا ينظر الله إلى من (¬5) يجر إزاره بطرا».
273) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإزار قالت أم سلمة: والمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبرا»، قالت: إذن ينكشف عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فذراعا لا تزيد عليه».
274) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري
مخ ۷۱