[23] باب جامع النجاسات
146) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للعرنيين قوم من العرب أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة (¬1).
147) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه، ثم لتنضحه بماء، ثم تصلي».
148) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «المني والوذي والودي ودم الحيضة (¬2) ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره».
149) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «دم الاستحاضة نجس، لأنه دم عرق، ينقض الوضوء».
150) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبيء صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهره ما بعده».
151) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت
مخ ۴۱