الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش التاريخ: 27-12-2004 09:44 : الفصل الحادي عشر يجوز للمحرم الدهن
صفحة (173)
يجوز للمحرم الدهن بما لا طيب فيه. قال بعضهم: إن كان لا زينه فيه. والصحيح جواز الإكتحال بما فيه الزينة كالأثمد. وقيل: يجوز بالأثمد لوجع.ويجوز الإستياك بما لا طيب فيه والتداوي بما لا طيب فيه. ومن احتجم لضرورة فلا عليه إلا إن قطع شعرا. فالجزاء في الشعر. ومن احتجم لغير ضرورة افتدى مطلقا. وقيل: يفتدى ولو لضروة ولو لم يقطع شعرا. ومن حك جسده فأدما فلا شيء عليه ما لم يقطع شعرا أو ينزع جلدا.وقيل: عليه دم. وكذا إن تسوك فأدمى فاه بلا عمد أو أخرج مدة الدمل وأدماه أوالشوكة وأدمى بمعالجتها.
واختار بعض أن لا فدية فيما ذكر.
صفحة (174)
والأوفق للقياس لزومها لأن الضرورة والنسان والخطأ لا تزيل الجزاء.ولا دليل في احتجام رسول الله صلى الله عليه وسم وهو محرم.اذ لا يعلم أتعمدأام لم يتعمد ولا افتدى أو لم يفتدى. ويجوز للحرم الاحتطاب والاختيار وإيقاد النار ودخول البيت والقبه ونحو ذلك بدون أن يمس سقف ما ذكر رأسه. وإن مسه بعمد فدم. وإن لهبت النار شعره فليصم أو يطعم أو يذبح. ويجوز أن يحلق رأسه لمدواتة أو لقروح أو صداع أو قمل أذاه ويصوم أو يطعم أو يذبح ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاه. ويستحب رفع الصوت بالتلبية.وأوجبته الظاهرية. وتسمع المرآة نفسها ولا يرفع في مسجد إلا في مسجدي مكة ومنى.ويسمع من يليه في غيرهما. ولا يسرف في رفع الصرف ولا يلح ولا يسكت.وان سلم عليه أحد فلا يرد عليه حتى يتمها ما إن كان فيها.
مخ ۷۱