صفحة (149) وكما قال الشافعي: أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة وليلة النحر.وذلك مذهب بعض أصحابنا.وقال البعض الآخر: تسعة أيام بلياليها قبلها.فإن الليلة لليوم بعدها عند الغروب.وذكر بعض أن ليلة عرفة متأخرة عن يومها.ومن قال بالتسعة ربما قال عشرة أيام تغليبا.وعلى هذا القول لا حج لمن لم يدرك الوقوف قبل الغروب.وقال أبو حنيفة عشرة أيام من ذي الحجة مع الشهرين قبله وقت
للحج تخفيفا. وأجاز الإحرام قبل شوال للحج على كراهة. وقال الله سبحانه وتعالى أشهر بالجمع إقامة للبعض مقام الكل لأن الموجود شهران فقط وعشرة أيام على ما مر.كذا قيل: وفيه أنه يلزم عليه الجمع للحقيقة والمجاز. فإن إطلاق لفظ الشهر على عشرة أيام مجاز.والمشهور عندهم منعه.
وقيل: بجوازه.
صفحة (150)
وقيل:أطلق الله صيغة الجمع على ما فوق الواحد.وليس كذلك لأن الموجود شهران وعشرة أيام لا شهران فقط.
والواضح أنه إنما قال أشهر بالجمع نظرا إلى أن المعني وقت أفعال الحج أشهر.
وهي بهذا الاعتبار ثلاثة: فالإحرام والتلبية والوقوف ونحو ذلك.وطواف الإفاضة أصله على الفور.
وتأخيره إلى آخر ذي الحجة جائز.وهذا مبني على أن أشهر الحج الثلاثة. أما على قول من قال أشهر الحج شهران وعشرون من ذي الحجة فيجوز التأخير إلى عشرين.وعلى قول من قال شهران وعشرة يجوز تأخيره.
ولا حد له ما لم يصب النساء.وبه قال أصحابنا.ومن قال أشهر الحج ثلاثة ألزم تارك طواف إلى خروج
ذي الحجة إعادة الحج.وفي أثر أصحابنا: إن خرج الحاج ولم يزر رجع في السنة أو بعدهاولو بلغ مصرة مالم يصب النساء.ويصح الإحرام بالعمرة في كل شهر.
صفحة (151)
ويعتمر في السنة ما قدر عليه إلا في أشهر الحج.فلا عمرة فيها إلا التي لزمت للحج.
وقال جابر بن زيد العمرة مرة في كل السنة كالحج.ويرده قوله صلى الله عليه وسلم:
{لا يجوز الميقات إلا محرم}.فإن ظاهر أن من كان خارج الميقات وأراد مجاوزة ولو مرارا.
مخ ۶۱