524

جامع المسانید

جامع المسانيد

ایډیټر

الدكتور علي حسين البواب

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
والعرايا واحدة العريّة: وهي النّخلة يُعريها صاحبها رجلًا محتاجًا: أي يجعل له ثمرتَها عامًا، فرخّص لربَّ النخلة أن يبتاعَ ثمَر تلك النّخلة المُعراة بتمر لموضع حاجة المسكين إلى ذلك (١).
(٩٠٢) الحديث الثاني والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق المكّي عن جابر:
أنّ النّبيّ ﷺ نهى عن بيع السَّنين، وَوضَعَ الجوائحَ (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا بشر بن الحكم قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق عن جابر:
أن النّبيَّ ﷺ أمرَ بوضع الجَوائح (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وَهب عن ابن جُريج أنّ أبا الزُّبير أخبره عن جابر بن عبد اللَّه:
أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إنّ بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا فأصابه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقّ؟ " (٤).
انفرد بإخراج هذه الطرق الثلاثة مسلم.
وقد فسَّرْنا بيع السنين آنفًا (٥).
فأمّا وضع الجوائح فهي الآفات التي تُصيب الثّمار، وذلك من ضمان البائع عندنا،

(١) ينظر الاستذكار ١٩/ ١١٨، والمهذّب ١/ ٢٧٥، والمغني ٦/ ٢٦٧.
(٢) المسند ٢٢/ ٢٢١ (١٤٣٢٠) وهو حديث صحيح، أخرج مسلم صدره ٣/ ١١٧٨ (١٥٣٦)، وباقيه ٣/ ١٩٩١ (١٥٥٤) بالسند نفسه.
(٣) ينظر الرواية السابقة في مسلم ٣/ ١٩٩١ (١٥٥٤).
(٤) مسلم ٣/ ١٩٩٠ (١١٥٤).
(٥) ينظر الحديث السابق.

2 / 44