451

جامع المسانید

جامع المسانيد

ایډیټر

الدكتور علي حسين البواب

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
أتيتُ النبيَّ ﷺ أُوذِنُه بالصلاة وهو يريدُ الصيامَ، فشَرِبَ ثم ناولَني، وخرج إلى الصلاة (١).
(٧٧٠) الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن بن الربيع قال: حدّثنا أبو إسرائيل قال: حدّثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال:
أمرَني رسول اللَّه ﷺ ألا أُثَوَّبَ في شيء من الصلاة إلّا في صلاة الفجر (٢).
أبو إسرائيل، واسمه إسماعيل بن أبي إسحق ضعيف، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم، إنّما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم (٣).
قال أحمد بن حنبل: التثويب: أن يقال في أذان الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم (٤).
* * * *
آخر حرف الباء

(١) المسند ٦/ ١٣. ورجاله ثقات. وذكر البوصيري الحديث في إتحاف المهرة ٣/ ٤٣٧ (٣٠٥٥) غير مسند وقال: رواه أحمد بن منيع وأبو يعلى بسند رواته ثقات.
(٢) المسند ٦/ ١٤. وهو في سنن ابن ماجة ١/ ٢٣٧ (٧١٥)، والترمذي ١/ ٣٧٨ (١٩٨) من طريق أبي إسرائيل. قال: وفي الباب عن أبي محذورة، قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلائي. وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عُتَيبة، إنّما رواه عن الحسن ابن عمارة عن الحكم. وأبو إسرائيل اسمُه إسماعيل بن أبي إسحق، وليس هو بذلك القويّ عند أهل الحديث. وضعّفه الألباني، وابن حجر في التلخيص ١/ ٣٣ (٢٩٦)، وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في الترمذي.
(٣) ينظر السابق، والتهذيب ١/ ٢٢٨، والتقريب ١/ ٥٠، والضعفاء والمتروكون ٩/ ١٠١، ١١٦ (٣٥٦، ٣٩١).
(٤) ينظر الترمذي ١/ ٣٨٠، وفيه كلام أحمد وغيره من الأئمة.

1 / 375