156

جامع المسانید

جامع المسانيد

پوهندوی

الدكتور علي حسين البواب

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فكان الأشعث يقول: لا أُوتَى برجل نفى قريشًا من النضر بن كنانة إلّا جلدتُه الحدَّ (١). (١٢١) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال؛ حدّثنا الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من حَلَفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليَقْتَطعَ بها مال امرىءٍ مسلمٍ لَقِيَ اللَّه ﷿ وهو عليه غضبان". فقال الأشعث: فيّ -واللَّه- كان ذلك، كان بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ فجَحَدَني، فقدَّمْتُه إلى النبيّ ﷺ، فقال لي رسول اللَّه ﷺ: "ألك بَيِّنه؟ قلت: لا. فقال لليهوديّ: "احلِفْ" فقلت: يارسول اللَّه، إذن يحلفَ فيذهبَ مالي، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧]. أخرجاه في الصحيحين (٢). وفي بعض الألفاظ: فقال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف يمينٍ صَبْرٍ يقتطع بها مالَ امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي اللَّه تعالى وهو عليه غضبان" ونزلت الآية (٣). وليس للأشعث في الصحيحين غيره (٤). * طريق آخر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة قال: حدّثنا عبد اللَّه بن مسعود قال:

(١) المسند ٥/ ٢١١، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة ٢/ ٨٧١ (٢٦١٢)، والطيالسي ١٤١ (١٠٤٩)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٠٦ (٦٤٥) من طريق حمّاد بن سلمة، وهو في المختارة ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٦ (١٤٨٧ - ١٤٨٩)، وقال البوصيري في إتحاف المهرة ٨/ ٧ (٧٤٠٦): هذا إسناد رواته ثقات. وصحّحه الألباني في الأحاديث الصحيحة ٥/ ١٨٨ (٢٣٧٥). (٢) المسند ١/ ٢١٥. والبخاريّ ٥/ ٢٧٩ (٢٦٦٦) من طريق أبي معاوية، وينظر ٥/ ٣٣ (٢٣٥٦). وهو في مسلم ١/ ١٢٢، ١٢٣ (١٣٨) من طرق عن الأعمش وغيره عن شقيق. (٣) البخاريّ ٨/ ٢١٢ (٤٥٤٩)، ومسلم ١/ ١٢٢ (١٣٨)، والمسند ٥/ ٢١١. والصّبر هي الغموس، وهي التى ألزم عليها. ويروى "صبرًا". (٤) ينظر التحفة ١/ ٧٦، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٤٤. ولم يفرد الحميديّ للأشعث مسندًا، وجعله في الجمع ١/ ٢٣٣ (٢٨٨) مع حديث عبد اللَّه بن مسعود.

1 / 80