988

د جامع المسانيد والسنن الهادي لاقوم سنن

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

ایډیټر

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

خپرندوی

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

دهقانٌ بإناءٍ من فضةٍ. قال: فرمى به وجههُ. قال:
قُلنا: اسكتوا اسكتوا فإنا إن سألناهُ لم يحدثنا. قال: فسكتنا، فلما كان بعد
ذلك قال: أتدرون لم رميتُ به في وجهه؟ قال: قلنا: لا. قال: إني كُنتُ نهيتُهُ. قال: فذكر النبي ﷺ قال: (لا تشربوا في آنية الذهب، -[قال معاذ: لا تشربوا في الذهب]- ولا الفضة، ولا تلبسوا الحرير، ولا الديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم
في الآخرة) (١) .

(١) من حديث حذيفة بن اليمان في المسند: ٥/٣٩٧.
٢٢٢٩ - رواهُ الجماعةُ إلا النسائيُ من حديث شُعبة، عن الحكم والبخاري، ومسلم، والنسائي من حديث مُجاهد كلاهما عن ابن أبي ليلى بهِ (١) .
وفي بعض هذه السياقات ما يدلُّ صريحًا على سماعه من حُذيفة لا كما ظنهُ سفيان بن عيينة من أنهُ سمعهُ من عبد الله بن عُكيم وقد تقدم ذلك في ترجمته عنه (٢) .
(عبد الرحمن بن يزيد بن قيسٍ: أبو بكر النخعي
أخو الأسود عنهُ)
٢٢٣٠ - حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، عن أبي

(١) الخبر أخرجه البخاري في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض: ٩/٥٥٤، وأخرج أطرافه في الأشربة: باب الشرب في آنية الذهب: ١٠/٩٤، وباب آنية الفضة: ١٠/٩٦، وفي اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه: ١٠/٣٨٤، وباب افتراش الحرير: ١٠/٢٩١؛ وأخرجه مسلم من طرق عدة في: باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء: ٤/٧٧٠؛ وأبو داود في الأشربة: باب الشرب في آنية الذهب والفضة: ٣/٣٣٧؛ والترمذي في الأشربة أيضًا: باب ماجاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة: ٤/٢٩٩؛ والنسائي في المجتبي في الزينة: باب النهي عن لبس الديباج: ٨/١٣٥، وفي الوليمة في الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٣/٤٩؛ وابن ماجه في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة: ٢/١١٣٠؛ وفي اللباس: باب كراهية لبس الحرير: ٢/١١٨٧.
(٢) تراجع المصادر السابقة وقد سبق للمصنف إبراز هذا الرأي.

2 / 385