404

د جامع المسانيد والسنن الهادي لاقوم سنن

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

ایډیټر

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

خپرندوی

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

اللهم ربَّ السموات السبع وما أظَلَّتْ، وربَّ الأرضين وما أقلَّتْ، ورب الشياطين وما أضلَّت كن لي جارًا من شر خلقك كُلِّهم جميعًا أن يَفْرُط عليَّ أحدٌ منهم، أو أن يبغى على عزَّ جارُك، وجل ثناؤك/ ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت) . ثم قال: إسناده ليس بالقوي، والحكم بن ظُهير تركه بعضُ أهل العلم، وقد رُوِي مرسلًا من وجه آخر (١) .
الثالث

(١) سنن الترمذي من كتاب الدعوات ٥/٢٣٨.
٩٠٣ - قال النسائي: حدثنا أحمد بن نصرٍ، حدثنا المؤمَّلُ، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه. قال: قال رسول الله ﷺ: (من قُتِل دون ماله فهو شهيدُ) (١) .
ثم رواه عن محمد بن المثنى، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن علقمة، عن أبي جعفر، عن النبي ﷺ: [من قتل دون مظلمته فهو شهيد] قال: وهذا المرسلُ أصحُ وأخطأ المؤملُ (٢) .
الرابع
٩٠٤ - قال ابن ماجة: حدثنا سعيدُ بن يحيى بن الأزهر الواسطي، حدثنا أبو معاوية، عن أبي بردة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه. قال: (لما أخذوا في غسلِ النبي ﷺ نادَاهُم منادٍ من الداخل لاتنزعوا عن رسول الله ﷺ قميصهُ) (٣) .

(١) سنن النسائي: تحريم الدم: من قتل دون ماله: ٧/١٠٦.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) سنن ابن ماجه: الجنائز: ماجاء في غسل النبي ﷺ: ١/٣٧١ وعلق البوصيري عليه بقوله: إسناده ضعيف لضعف أبي بردة واسمه: عمر بن يزيد التيمي وقول الحاكم إن الحديث صحيح، وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله، وهم، كما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب.

1 / 459