33

د جامع المسانيد والسنن الهادي لاقوم سنن

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

پوهندوی

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

خپرندوی

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

زهير، وابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة (١) عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه - قال زهير، في حديثه: (رفاعة ابن رافع، وكان عقبيا بدريًا - قال: كنت عند عمر فقيل له: إن زيد بن ثابت يُفتي الناس في المسجد - قال زهير في حديثه:) الناس برأيه في الذي يجامع ولا يُنزِلُ. فقال له: عَجِّل به. فأتى به فقال: ياعدو نفسه أوَ قد (٢) بلغت أن تُفتي في مسجد رسول الله ﷺ برأيك؟ قال: ما فعلتُ، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله ﷺ قال: أيُّ عمومتك؟ قال: أُبيُّ بن كعب. قال زهيرٌ: وأبو أيوب ورفاعةُ بن رافع. فالتفت إلى [عُمرُ فقال] (٣) مايقول هذا الفتى؟ قال زهير في حديثه: (ماذا يقول هذا الغلام)؟ فقلت: كُنا نفعله في عهد رسول الله ﷺ. قال: فسألتُم عنه رسول الله ﷺ؟. قال: كُنَّا نفعله على عهدهِ [فلم نغتسل] (٤) قال: فجمع الناس، واتفق (٥) الناس على أنَّ الماء لا يكون إلاَّ من الماء إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومُعاذ بن جَبل قالا: إذا جاوز الختان الختان [فقد] (٦) وجب الغُسْلُ قال: فقال عليٌّ: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله ﷺ، فأرسل إلى حفصة. فقالت: لا عِلم لي، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغُسْلُ. قال فتحطم عمر يعني تغيظ. ثم قال: لا يبلغني أن أحدًا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته (٧) عُقُوبةً) .

(١) في المخطوطة: (سمر بن أبي حية) والصواب معمر بن أبي حبيبة كما في المسند والتاريخ الكبير ٧/٣٧٧. (٢) في المخطوطة: (أو لقد) . (٣) مابين المعكوفين ليس في المسند. (٤) مابين المعكوفين أثبتناه من مسند أحمد. (٥) في المخطوطة (واضعف الناس) محرفة. (٦) مابين المعكوفين أثبتناه من مسند أحمد. (٧) في المخطوطة: (لم يغتسل إلا أسكته) والتصويب بالرجوع إلى الخبر في المسند والحديث بطوله أخرجه أحمد ٥/١١٥. من حديث رافع بن رفاعة عن أبيّ بن كعب والطبراني في المعجم الكبير ٥/٣٤ وابن أبي شيبة في المصنف ١/٨٧ وأنهكته عقوبة: بالغت في عقوبته.

1 / 88