201

د جامع المسانيد والسنن الهادي لاقوم سنن

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

پوهندوی

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

خپرندوی

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

أبي عن نبي الله ﷺ. قال: (إذا شهدتْ أمةٌ (١) من الأمم، وهم أربعون فصاعدًا أجاز الله شهادتهُم، أو قال: صدق الله شهادتهُم) (٢) .
(حديث آخر عنه)

(١) في المخطوطة: (أمر) وهو خطأ واضح.
(٢) المعجم الكبير للطبراني ١/١٩٠.
٣٩٤ - روى الطبراني، من حديث أبي قُتيبةَ، عن مُفضَّلِ بن فضالة، عن سالمٍ بن عُبيد الله بن سالمٍ، عن أبي المليح، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: (صوموا مِنْ وَضَحٍ إلى وَضَحٍ) (١) .
(حديثٌ آخرُ عنهُ)
٣٩٥ - قال الطبراني: حدثنا المقدامُ بن داودَ، حدثنا أسدُ بن موسى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السَّختياني، سمعتُ أبا المليح، عن أبيه - وقد كان صَحِب رسول الله ﷺ قال: (كانت فينَا امرأتان ضَربت إحداهما الأخرى بعمودٍ، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ في المرأة بالعَقْل (٢)، وفي الجنين بغُرة عبد أو أمةٍ، أو بفرسٍ أو بعشرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم، فقال رَجُلٌ من رهط القاتلةِ: كيف نَعْقِلُ يارسول الله من لا شرب، ولا أكل، ولا صاح فاستهل، فمثلُ ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله ﷺ: أسجَاعةٌ أنت؟ وقضى رسول الله أن ميراث المرأة لزوجها وولدها، وأن العقل على عصبة القاتلة) (٣) .

(١) المعجم الكبير للطبراني ١/١٩٠.
وفي النهاية: الوضح هو الوضوء، أي صوموا من الضوء إلى الضوء، وقيل: من الهلال إلى الهلال وهو الوجه لأن سياق الحديث يدل عليه، وتمامه (فإن خفى عليكم فأتموا العدة ثلاثين يومًا) ٥/١٩٥.
(٢) يعني بالدية.
(٣) المعجم الكبير للطبراني ١/١٩٣.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة: كتاب الديات: باب دية الجنين: ٢/٤٩٧. والنسائي في سننه عن المغيرة بن شعبة: كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة ٨/٤٩.

1 / 256