139

د جامع المسانيد والسنن الهادي لاقوم سنن

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

پوهندوی

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

خپرندوی

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

٢٩ - (الأدرعُ الضَّمْرِي: أبو الجَعْد) (١)
يأتي في الكُنى: حديث في التَوعُّدِ على تَرْك الجمعة في النكال.
٣٠ - (أُدَيْمٌ التَّغلبيُّ) (٢)
٢٥٠ - قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر الطّلْحِي. أنبأنا عبيدُ بن غنَّامٍ عن علي ابن حَكيم. أنبأنا إسرائيل، عن منصُورٍ [عن] أبي وائلٍ، عن الضُّبيّ بن معبدٍ قال: (كنتُ قريب عهدٍ بنصرانية، فأسلمتُ، وأردت الحج فسألتُ رجلًا من قومي يقال له أُدَيْمٌ، فأمرني أن أقرِنَ (٣)، وأخبرني أن رسول الله ﷺ قرنَ) . وفي رواية عن أدِيم ومنهم من ضبطها بضم الهمزة، وفي رواية هُديم، ومنهم من يقول هُذيم بن عبد الله.
٣١ - (أُذَينة بن الحارث بن يَعْمر بن عَوفٍ) (٤)
ابن كعب بن عامر بن ليث بن بكرٍ بن عبد مناة بن خُزيمة بن
مدركة بن إلياس بن مضرَ بن نِزارِ بن مَعَدِّ بن عدنان العبدي أبو عبد الرحمن
الفقيه.
٢٥١ - قال أبو داود الطيالسي، عن سلام أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أُذَينة، عن أبيه. قال: قال رسول الله ﷺ: (من حَلفَ على يمين، ورأى خيرًا منها، فليَأتِ الذي هو خيرٌ، وليكفر عن يَمينه) . رواه أبو نعيم من طرقٍ عن أبي الأحوص سلامِ بن سُليم (٥) .

(١) انظر ترجمته في الإصابة ١/٢٦ وأسد الغابة ١/٧٠.
(٢) انظر ترجمته في أسد الغابة ١/٧١ والإصابة ١/١٠١، وهو من بني تغلب وكانوا نصارى.
(٣) القران: هو جمع الحج مع العمرة بإحرام واحد. والخبر أخرجه أبو نعيم في المعرفة ١/٨٨ وابن ماجه ٢/٩٨٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/١١٣.
(٤) له ترجمة في الإصابة ١/٢٦ والاستيعاب ١/٧١ وأسد الغابة ١/٧١ والطبراني ١/٢٩٧.
(٥) أخرجه الطبراني أيضًا ويرجع إليه في المعجم الكبير ١/٢٩٧.

1 / 194