1018

د جامع المسانيد والسنن الهادي لاقوم سنن

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

ایډیټر

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

خپرندوی

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

محمد، عن أبي عبيدة بن حُذيفة (١)، عن حُذيفة. قال: (سأل رجلٌ على عهد رسول الله ﷺ[فأمسك القوم، ثم] إن رجلًا أعطاه فأعطى القومُ، فقال النبي ﷺ: من سن في الإسلام خيرًا فاستنَّ به كان له أجرهُ ومن أجور من تبعه من غير أن ينقص من أُجورهم شيئًا، ومن سن شرًا فاستن به كان عليه وزرهُ، ومن أوزار من يتبعهُ من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا) (٢) .
قال البزارُ: ورواهُ [عبد الوارث عن] أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وحديث حُذيفة أصح منهُ تفرد (٣) .
(حديثٌ آخر عنهُ عن أبيه)

(١) في الأصل المخطوط ورد السند على هذا الوجه: (حدثنا محمد بن موسى بن داود بن لهيعة عن بكر بن عمرو عن أبي عبد الملك) وما أثبتناه من المسند.
(٢) من حديث حذيفة بن اليمان في المسند: ٥/٣٨٧.
(٣) كشف الأستار: ١/٨٩، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أبا عبيدة بن حذيفة وقد وثقه ابن حبان. مجمع الزوائد: ١/١٦٧.
٢٣١٢ - أن رسول الله ﷺ قال: (من باع دارًا [و] لم يجعل ثمنها في مثلها
لم يُبارك له فيها) رواهُ ابن ماجه عن هشامٍ بن عمارٍ، وعمرو بن رافعٍ: كلاهُما عن مروان بن مُعاوية، عن أبي مالكٍ النخعي، عن يوسف بن ميمون عن أبي عُبيدة عن أبيه حُذيفة بِهِ (١) .
٢٣١٣ - وكذلك رواهُ علي بن الجعد وغيرهُ عن أبي مالك النخعي بهِ (٢) .
ورواهُ البزار عن محمد بن مُعمرٍ عن وهبٍ بن جرير عن شعبة عن

(١) الخبر أخرجه ابن ماجه في الدهون: باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله: ٢/٨٣٢، وقال في الزوائد: في إسناده يوسف بن ميمون ضعفه أحمد وغيره.
(٢) يرجع في ذلك إلى تحفة الأشراف: ٣/٥٧.

2 / 415