جامع المقاصد
جامع المقاصد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1408
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع المقاصد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1408
ژانرونه
قوله: (ويستحب للصلاة والطواف المندوبين).
لا شبهة في استحبابه لهما، لامتناع وجوب شئ لغاية مندوبة، لكنه شرط في الصلاة، إذ لا صلاة إلا بوضوء (1)، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح، وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى فهو مكمل له. وكان عليه أن يذكر مس كتابة القرآن المستحب، فإن الوضوء مستحب له، وإن كان مع ذلك شرطا له إذ (لا يسمه إلا المطهرون) (2).
ولا منافاة بين كون الشئ مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله، وكونه لا بد منه في شئ مندوب، بمعنى أنه لا يباح بدونه، وربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم الواجب، ولا يريد به إلا المجاز، وعلاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشئ، فأشبه الواجب الذي لا بد منه.
قوله: (ولدخول المساجد...).
إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه (3)، ولاستحباب صلاه التحية وهي تقتضيه، واستحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمنين (4).
مخ ۶۹