جامع المقاصد
جامع المقاصد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1408
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع المقاصد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1408
ژانرونه
النقاء على الوجه المخصوص، فعلى هذا، هل الحكم بطهارة المحل موقوف على الإكمال، أم الطهارة دائرة مع النقاء، والاكمال واجب؟
الظاهر الأول لما قلناه، فلو تركه وصلى لم تصح صلاته.
قوله: (ولا يجزئ المستعمل، ولا النجس).
إنما لا يجزئ المستعمل إذا كان نجسا، حتى لو طهر جاز استعماله ثانيا، فالجمع بينه وبين النجس لا فائدة فيه.
ويمكن أن يقال: المستعمل بعد نقاء المحل بما دون الثلاث ليس بنجس مع صدق الاستعمال عليه، ففائدة الجمع: التنبيه على عدم إجزائه. وفيه بعد، بل الظاهر إجزاؤه لانتفاء المانع، فإنه طاهر.
قوله: (ويحرم بالروث، والعظم).
لورود النهي عن الاستنجاء بهما، معللا بأنهما طعام الجن ودوابهم (1)، ومنه يستفاد تحريم الاستنجاء بمطعوم الإنس.
قوله: (وتربة الحسين عليه السلام).
يوجد في عبارة بعض الأصحاب: ما كتب عليه القرآن، وفيه شئ، فإن هذا يقتضي كفر فاعله. وفي التربة المقدسة، إن دل استعمالها على الاستخفاف بالحسين عليه السلام كذلك.
قوله: (ويجزئ).
أي: كل واحد من الأمور المذكورة، من الروث وما بعده - وهذا أصح القولين (2) - لعدم المنافاة بين النهي والإجزاء في نحوه مما ليس بعبادة، إذا ليس مطلوبا
مخ ۹۸