قال ابن حبيب: "وحسن تخليل أصابع رجليه في الوضوء مرغب فيه، وليس كوجوبه في اليدين وأما في الطهر فلا بد من التخليل في ذلك".
وقد روي عن مالك أنه ليس عليه تخليل أصابع رجليه في غسل ولا وضوء.
قال أبو محمد: يحتمل أن مالكًاَ لم ير ذلك في الرجلين؛ لأنه إذا غسل أصابع رجليه بيديه وجب احتكاك بعض أصابعه ببعض فناب ذلك عن التخليل.
وقال غيره: وإنما قال ذلك؛ لاختلاف الناس في غسل الرجلين إذ ثم من يقول فيهما بالمسح فخفف ترك التخليل فيهما لهذا.
وقيل: إنما ذلك/ لأنهما كعضو مستور لاجتماعهما.- والله أعلم.
فصل-٨ ﴿إيصال الماء إلى العضو وكراهة نفض الماء قبل بلوغه العضو ﴿
قال أصبغ: ولينقل المتوضئ الماء إلى كل عضو يغسله نقلا، وإن لم ينقل أعاد أبدًا.