57

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

پوهندوی

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

قال عبد الوهاب البغدادي: غسله سنة، ولم أره لغيره. قال ابن القاسم عن مالك: واللحية من الوجه، وليمر عليها يده من فضل ماء/ الوجه من غير تخليل، ولا يجدده لها. قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد، ولم تجزئه صلاته. وأعاب مالك أن يخللها في الوضوء. قال أبو إسحاق في البياض الذي بين الصدغ والأذن: قد اختلف فيه. فقيل: لا يغسل، سواء كان من أمرد أو ملتح، وقيل: يغسل، وقيل: تغسله المرأة والأمرد، ولا يغسله الملتحي. واحتج من قال: لا يغسل: بأنه ليس من الوجه، وأن المرأة تغطيه في

1 / 56