جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

ابن یونس صقلي d. 451 AH
30

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

پوهندوی

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

فإن قيل: فقد روي أيضا أنه مسح على عمامته. قيل: هذا حديث مضطرب فيه، غير معتمد عليه، ولو صح فهي فعلة واحدة يمكن أن تكون لعذر أو لتجديد. السادس: غسل الرجلين: فمذهب مالك غسل جميعهما إلى الكعبين، وهو مذهب، فقهاء الأمصار، إلا شذوذ طائفة من أهل الشيعة. ذهبوا إلى المسح، ولا يعد مثل ذلك خلافًا. ومن الدليل لمالك قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴿، نصبًا عطفًا على غسل الوجه واليدين؛ ولىنه إلى الكعبين كما حدد إلى المرفقين. وقول النبي ﷺ: «ويل للإعقاب من النار» يدل على أنه الغسل، وكذل فعل الرسول ﷺ وسلف هذه الأمة.

1 / 29