قال ابن نافع عن مالك في المجموعة: حده من الجمعة إلى الجمعة - لعله إنما يريد ذلك في الحضر - فينزعهما لغسل الجمعة، والله أعلم.
قال غير واحد من البغداديين من أصحابنا: وما ذكر في الرسالة المنسوبة إلى مالك أنه كتب بها إلى هارون الرشيد من التوقيت في المسح، فلم تصح عن مالك، وفيها أحاديث لا تصح عنده.
قال ابن مهدي: «لا أصل لحديث التوقيت».
قالوا: وقد ثبت عن النبي ﷺ من غير طريق أنه قال: «إذا أدخلت رجليك في خفيك، وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل بهما ما لم تنزعهما، أو تصبك جنابة». وهذا نص حديث التوقيت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما مذكور.