جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

ابن یونس صقلي d. 451 AH
28

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

پوهندوی

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

دليلنا: أن الاستثناء يصح فيما ذكرنا، ولا يصح فيما كان للتبعيض، لو قلت: امسح برأسك، إلا بعضه جاز، وكأنك قلت: امسح رأسك، إلا بعضه، ولا يجوز امسح ببعض رأسك إلا بعضه؛ لأنك استثنيت مجهولًا من مجهول، ولو صح أنها تصلح للمعنيين وأشكل ذلك فقد رفع الإشكال فعل النبي ﷺ أنه توضأ ومسح جميع رأسه، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». فان قيل: فقد روي أنه مسح ببعض رأسه فدل أنه الواجب، وما رويتموه استجابًا أذا إنما يقتدي في مثل هذا بالأقل. قيل: بل ما رويناه هو الواجب؛ لإجماع الصحابة عليه رواية وفعلًا، وإنما شذت رواية أنه مسح برأسه، ويمكن أن يكون فعل ذلك لعلة، أو فعله مجددًا. ومذهب مالك ﵀: أن لا يمسح الرأس على حائل، إلا لعلة، وبه

1 / 27