ولا غيره، ولا بأس أن يمر فيه، ويقعد من كان على غير وضوء.
وقال زيد بن اسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل، وتأول زيد في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴿، وتأول زيد قوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ ﴿، أي: مواضع الصلاة، كما قال تعالى: ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ﴿يريد أهلها.
وذهب مالك في تأويل الآية إلي ما روي عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه «أن معنى قوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴿أي: لا تفعلوا في حال السكر صلاة، ولا تفعلوها وانتم جنبًا، إلا عابري سبيل، أي: وانتم مسافرون بالتيمم».
وقد روي عن عائشة رضى الله عنها أن الرسول ﵇ قال: «لا أحل المسجد لجنب ولا حائض». فهذا يؤيد ما قال مالك.