240

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

ایډیټر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

الله ﷺ: «تربت يمينك، ومن اين يكون الشبه»
فصل -١٥ -: [في المرأة تحيض وهى جنب]
ومن المدونة قال مالك: وإذا حاضت المرأة وهى جنب فلا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها.
قال ابن حبيب: وقال ربيعة وغيره: لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها إذا أحبت.
يدل قوله: أن أحبت وإن لها أن تغتسل قبل ارتفاع دم الحيض عنها.
وفائدته أن يرتفع حكم الجنابة لتقرأ القرآن ظاهرًا؛ إذ للحائض أن تقرأ القرآن؛ لأن أمرها بطول، بخلاف الجنب الذي يستطيع رفع الجنابة الساعة بالغسل، وهذا ضعيف، ولا يجوز أن يرتفع حكم الجنابة بالغسل؛ لأن طرأ عليه ما هو اشد منه.
وينبغي إذا ارتفع دم الحيض عن الحائض، ولم تغتسل أن يكون حكمها حكم الجنب، لا تقرأ القرآن، ولا تنام حتى تتوضأ؛ لأنها ملكت طهرها.

1 / 239