234

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

ایډیټر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

الماء.
وكذلك حجتنا في قوله ﷺ: «في السائمة الزكاة» أنه جرى على سؤال سائل، وقد روينا حديثًا مفسرًا، وهو يقضي على المجمل.
قوله ﷺ: «إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزلا أو لم ينزلا». فهذا يبين ما رووه، ويزيد عليه.
وأيضًا فانا لما وجدنا سائر الإحكام التي تجيب بالتقاء الختانين مع الإنزال واجبة بالتقائهما من غير إنزال، ومن وجوب الحد. والصداق، وإحصان الزوجين، وتحليل المطلقة وإفساد الصوم/ والحج، وإيجاب الكفارة/ والخروج من الإيلاء، وغير ذلك، وجب أن يكون الغسل كذلك.

1 / 233