230

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

ایډیټر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

لحيته؟
م والصواب: إيجاب تخليلها؛ لقول الرسول ﵇: <<بلوا/ الشعر، وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة>>. ولأن في الصحيح عن النبي ﷺ <<ويخلل أصول شعره>>، ولم يخص به شعر الرأس من اللحية، فهو على عمومه.
وسئل أشهب في من غسل لحيته ولم يخللها؟ قال: لا شيء عليه. وقال سحنون: لا يجزئه حتى يخلل/ ويبلغ البشرة.
[فصل-٩ -: حكم تحريك الخاتم في الوضوء]
قال مالك: لا يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل، وما هو من عمل الناس.

1 / 229