228

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

ایډیټر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

وبعد هذا ذكر الحجة في الغسل من التقاء الختانين، ويأتي الكلام في الغسل المسنون في موضعه.
والحجة في مسنون الغسل هي الحجة في مسنون الوضوء، وقد تقدم ذلك.
[فصل-٦ -: في الوضوء لغسل الجنابة]
ومن المدونة قال مالك: ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل، كما فعل النبي ﷺ فإن أخره بعده أجزأه. قال عبد الله بن عمر: <<ولو لم يتوضأ الجنب أجزاه الغسل ما لم يمس فرجه>>.
قال مالك: فإن أخر غسل رجليه إلى موضع يقرب منه أجاه لقربه، وإن أخر غسل رأسه في اغتساله خوفًا من امرأته حتى جف غسله لم يجزئه، وابتدأ الغسل.
م إذ من فرض الغسل أن يكون متواليًا في فور واحد.
قال: ولا بأس بما اتضح من غسل الجنب في إنائه، ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا. وليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء

1 / 227