فصل-٤ -: [تحريك اللحية في الوضوء]
ومن المدونة قال مالك ﵀: وتحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل. ابن وهب: وقاله ابن عباس والقاسم بن محمد وربيعة وغيرهم. وقد تقدم كثير من معاني هذا الباب.
م قال الأبهري في تحريك اللحية: هذا اختيار/ منه؛ لأن غسل ما تحتهما قد سقط الفرض عنه لغيبته عن المواجهة.
قال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في الشعر المسترسل عن اللحية هل يلزم غسله وإمرار اليد عليه؟ فذهبت طائفة إلى وجوب ذلك؛ لقول مالك: إن اللحية من الوجه فيجب غسلها معه.
وقال بعض أصحابنا: إنما الواجب غسل الشعر المقابل كما لو كان ظاهرًا لوجب غسله دون المنسدل منه، وبه قال الأبهري.