باب - ٨ -: في من شك في وضوئه أو نكسه أو فرقه ناسيًا أو عامدًا
فصل - ١ -: [في الشك في الوضوء]
وقد أمر الرسول ﷺ الشاك في صلاته أن يبني على يقينه، فكذلك الوضوء.
قال مالك ﵀ في من شك في بعض وضوئه فلم يتيقن أنه غسله، فليغسل ما شك فيه، ولو أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث، فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا، فليعد وضوءه بمنزلة من شك فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فليلغ الشك، إلا أن يكون مستنكحًا فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة.
قال ابن القصار: واختلف أصحابه في غير المستنكح، فقال بعضهم: هو مستحب، وقال بعضهم: هو واجب، وبهذا أخذ الأبهري ﵀، وبه أقول.