148

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

پوهندوی

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

وروى مالك ﵀ في المدونة أن ابن عمر قال: من قبلة الرجل امرأته، أوجه إياها بيده الوضوء.
قال مالك: وإذا مست المرأة ذكر الرجل لشهوة فعليها الوضوء، وإن مسته لغير شهوة لمرض ونحوه فلا وضوء عليها، قال: وكذلك إذا مس أحد الزوجين صاحبه بيده للذة من فوق الثوب أو من تحته فعليه الوضوء أنعظ الرجل أم لا.
قال القاضي عبد الوهاب: واعتبرنا في ذلك اللذة، وجعلناها شرطًا في انتقاض الطهارة، وهو قول جماعة من التابعين، فإن عريت الملامسة / من اللذة، لم يجب الوضوء، خلافًا للشافعي.

1 / 147