مشتق من الجمار، وهي: الحجار الصغار، والاستطابة تطييب الجسد بإزالة ما عليه من الحدث.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ﵀: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء، ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة أن لا يصلي بها في جسده، ويجزيء فعله بغير نية.
قال: وقد اختلف فيه وفي زوال النجاسة من الثوب والبدن، فقيل: ذلك واجب كوجوب الفرائض، وقيل: كوجوب السنن المؤكدة، وإلي هذا ذهب غير واحد من البغداديين، ومن بعض ما استدلوا به في الاستنجاء، قوله ﷺ: «عشرة من الفطرة»، فذكر من ذلك الاستنجاء، والفطرة هي السنة.
وقوله ﵇: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا