144

جامع لطیف

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف‏

ژانرونه

المحرم منهم والحلال. بل يجب عندنا إرسال صيد الحل إذا دخل الحرم لاستفادته الأمن بدخوله، وإن ذبح حرم أكله.

ومنها: تحريم قطع شجره وحشيشه كما تقدم فى خطبة الفتح.

ومنها: أن من دان بغير دين الإسلام منع من دخوله مقيما كان أو مارا كما هو مذهب الشافعى (رحمه الله تعالى) وجمهور الفقهاء، ما عدا إمامنا أبا حنيفة رضى الله عنه ورحمه فإنه جوز ذلك لمن لم يستوطن.

ومنها: أن لقطته لا تحل لتملك، وإنما تحل لمنشد وهذا مذهب الشافعى رضى الله عنه وأرضاه وعند الأئمة الثلاثة أن حكم لقطة الحرم كغيره من البلاد. والمذهب عندنا أنها تحل للمعرف بعد سنة. والمراد بالمنشد عندنا: المعرف. وعند الشافعى المالك.

ومنها: تحريم دفن المشرك فيه ولو دفن ينبش ما لم يعلم تفسخه.

ومنها: تغليظ الدية بالقتل فيه بزيادة ثلثها سواء كان القتل عمدا أو خطأ عند الشافعية والحنابلة كما نقله ابن جماعة فى «منسكه». قال الفاسى: وفيما نقله عن الشافعية نظر، لأن الصحيح عندهم أن التغليظ باعتبار التثليث بأن يكون ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وهذا لا يفهم مما نقله ابن جماعة (1). والله أعلم.

ومنها: تحريم إخراج أحجاره وترابه إلى الحل سواء قل أو كثر كما هو مذهب الشافعى وعندنا إنما يحرم إخراج الكثير من ذلك المؤدى إلى التخريب، وأما إخراج القدر اليسير للتبرك فلا بأس به. ويكره إدخال ذلك من الحل إليه لئلا يحدث لها حرمة لم تكن له.

ومنها: أن ذبح دماء الهدايا والجبرانات مختص به ولا يجوز فى غيره.

ومنها: أن المتمتع والقارن إذا كانا من أهله لا دم عليهما عند مالك والشافعى وأكثر العلماء، لكونهما من حاضرى المسجد الحرام، وهذا بناء على جواز ذلك من أهل الحرم خلافا لمذهبنا.

ومنها: أن الصلاة النافلة التى لا سبب لها لا تكره فى وقت من الأوقات سواء فى ذلك مكة وسائر الحرم، بخلاف خارج الحرم فإنها هناك مكروهة وهو مذهب الشافعى، وخالف

مخ ۱۵۷