وتوضأت، وجئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه ومعلوم من النبي أنه ما كان نوي إمامته. (1) فصل في صلاة الجمعة الاجتماع في صلاة الجمعة واجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي:
الذكورة، والحرية، والبلوغ، وكمال العقل، وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة، وتخلية السرب، وحضور الإمام العادل أو من نصبه، وحضور ستة نفر معه، والتمكن من الخطبتين، وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه، وإن حضرها وكان مكلفا بها لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر. (2) إذا كان العدد الذين بهم ينعقد الجمعة في قرية وهم سبعة أحدهم الإمام - أو خمسة على اختلاف بيننا - وجب عليهم الجمعة، وانعقدت بهم خلافا للشافعي فإنه قال: لا تنعقد بأقل من أربعين [32 / أ] ذكورا مكلفين أحرارا مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة و الإمام هو الحادي والأربعون، وقال أبو حنيفة لا جمعة على أهل السواد (3)، ولا يصح إلا في مصر جامع، له قوله (عليه السلام): (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع) (4).
لنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (5)، والخطاب عام لجميع المؤمنين سواء كانوا في الأمصار أو في القرى ولا يخرج من هذا العموم إلا ما أخرجه دليل قاطع، ولا يجوز تخصيص هذا العموم بالخبر المذكور وهو (لا جمعة ولا تشريق) لأنه من أخبار الآحاد التي يوجب الظن لا العلم، فيجب عليهم السعي إلى صلاة الجمعة بموجب الأمر الذي هو (فاسعوا)، والخطاب إذا تناول الأربعين فما دونهم فتخصيصه بالأربعين يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل عليه فيجب على العدد الذي ذكرنا بمجرد الخطاب.
" وعند أبي حنيفة تنعقد بثلاثة سوى الإمام وعند أبي يوسف اثنان سوى الإمام لأن
مخ ۸۸