وإذا حضر جماعة لهم الصفات التي ذكرناها للإمامة فالأولى بالتقديم رب القبيلة، أو البيت، أو المسجد، فإن لم يكن فأقرأهم، فإن تساووا فأفقههم، فإن تساووا فالهاشمي فإن تساووا فأكبرهم سنا وهذا لا خلاف فيه.
وأقل ما تنعقد به الجماعة - لا الجمعة - اثنان، يقف المؤتم منهما عن يمين الإمام ". (1) كما أقام رسول الله ابن عباس حيث صلى معه، وإن كان اثنين اصطفا خلفه كما صلى بعلي وجعفر وإن كانت معهما امرأة وقفت خلفهما كما وقفت خديجة (2) خلف علي وجعفر.
ويلزم أن يقتدي بالإمام عزما وفعلا.
ولا يقرأ عندنا وعند أبي حنيفة خلف الإمام خلافا للشافعي فإنه قال: يقرأ (3) لقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بالقراءة) (4).
لنا قوله (عليه السلام): (الإمام ضامن) (5)، فإذا ضمن الإمام برئت ذمة المضمون عنه من القراءة فلا يجب عليه وقوله (عليه السلام): (من كان له أمام فقراءة الإمام له قراءة) (6) وروي أنه لا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة، إلا أن يكون في صلاة الجهرة وهو لا يسمع قراءة الإمام فأما الأخريان وثالثة المغرب فحكمه حكم المنفرد. (7) والأول هو الأظهر والأشهر في الروايات .
" ويستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص وبعدهم العوام والأعراب، وبعدهم العبيد وبعدهم الصبيان وبعدهم النساء " (8)، لقوله (عليه السلام): (خير صفوف الرجال أولها وشرها أخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها)، ثم قال (عليه السلام): (أخروهن من حيث أخرهن الله). (9) ولا يجوز أن يكون بين الإمام وبين المأموم حائل ولا بين الصفين ما لا يتخطى مثله من مسافة أو بناء أو نهر. (10) وقال الشافعي إذا كان الحائل في مسجد واحد صح. (11)
مخ ۸۵