لنا ما روى نافع (1) عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (صلاة الجماعة أفضل صلاة الفذ بسبع وعشرون درجة)، فاضل صلى الله عليه بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ والتفاضل إنما يصح في المشتركين في الشئ فلو كانت صلات الفذ غير مجزية لما وقعت المفاضلة فيها (2).
وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب الاجتماع يحتاج إلى دليل " ومن شرط انعقاد الصلاة جماعة الأذان والإقامة " (3).
وقال الشيخ في نهايته وفي جمله وعقوده وفي مبسوطه: بوجوبهما على الرجال في صلاة الجماعة (4)، دليله طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
وأن يكون الإمام عاقلا مؤمنا بلا خلاف عدلا (5)، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما يقولان: إمامة الفاسق وولد الزنا جائزة وإن كانت مكروهة لما رووه عنه (عليه السلام): صلوا خلف كل بر وفاجر. (6) لنا قوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} (7) والفاسق ظالم و الاقتداء به ركون إليه، وهو منهي، فيكون معصية وأيضا فالفضل معتبر في باب الإمامة على ما دل عليه [30 / ب] سياق قوله (عليه السلام): (يؤمكم أقرأكم) وإذا ثبت ذلك وكان الفسق نقصا عظيما في الدين، لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي، وأما ولد الزنا فمقطوع على عدم عدالته في الباطن وإن أظهر خلاف. ذلك (8) وما روي من قوله (صلى الله عليه وآله) صلوا خلف كل بر وفاجر معلوم أنه من الأحاديث المفتريات عقلا، لأن تقديم الفاسق على العدل تقديم المفضول على الفاضل.
" ولا يصح الإئتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا لمن كان مثله، دليله إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط.
ويكره الإئتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير، ومن يلزم [- ه] الإتمام والمتيمم إلا لمن كان مثلهم.
مخ ۸۴