والتورك في الجلوس للتشهد سنة، وصفته أن يخرج رجليه من تحته، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى.
وقال الشافعي: يجلس مفترشا في التشهد الأول وصفته أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى ويكون بطون أصابعها على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة، وفي التشهد الأخير متوركا وصفته أن يخرج رجليه من تحت وركه الأيمن ويفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى ويجعل باطن أصابعهما على الأرض ويستقبل بأطرافها القبلة، وهو سنة.
وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا. (1) ثم وضع اليد اليسرى على ظهر الركبة مفرجا أصابعه قليلا واليمنى كذلك لكن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة والإبهام وقيل يرسلها وقيل يحلق الإبهام و الوسطى وقيل [27 / أ] يضمها إلى الوسطى المقبوضة ثم يرفع في الشهادة عند قوله إلا الله هذا عند الشافعية (2) وعند الحنفية يضع يديه على فخذيه بعد ما جلس مفترشا قالوا: وما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه تورك كان ذلك بعد ما كبر وأسن صلوات الله عليه. (3) الصلاة على النبي واجب في التشهد خلافا للشافعي. (4) وغيره من الفقهاء.
لنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} (5) وظاهر الأمر يقتضي تناول جميع الأوقات والأحوال ومن جملتها حال التشهد ولا يخرج منها إلا [ما ] أخرجه دليل قاطع وهو الإجماع على أن الصلاة عليه في غير حال التشهد ليست بواجبة " و للشافعي في كونها سنة قولان أحدهما مسنون والآخر ليس بمسنون ". (6) وإذا قام من التشهد إلى الثالثة يقوم بتكبير ويرفع يديه وبه قال الفقهاء، وخالفوا في رفع اليدين، ومن أصحابنا من قال: يقوم ويقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا يكبر. (7) والتشهد الأخير والجلوس فيه واجبان وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: الجلوس واجب بقدر التشهد، والتشهد غير واجب.
مخ ۷۶